اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في 20 يونيو 2023 ونشره على موقعه على الإنترنت خلال دورته السادسة والتسعين بشأن ستة طلاب بحرينيين، ثلاثة منهم كانوا قاصرين حين تم إلقاء القبض عليهم، اعتقلوا تعسفاً وتعرضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وبسبب شدة التعذيب الذي تعرض له الأفراد الستة، وجد الفريق العامل أن احتجازهم تعسفي في إطار المادتين الأولى والثالثة.
يشير فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الشكوى التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تعكس نفس نمط الانتهاكات التي تم تقديمها في شكاوى أخرى، بما في ذلك «الاعتقال بدون أي مذكرة قضائية، الاحتجاز أو التوقيف قبل المحاكمة مع محدودية الوصول إلى المراجعة القضائية، ومنع الوصول إلى المحامين، والاعتراف القسري، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية». وعلى هذا النحو، يشير الفريق العامل إلى أن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية ينبغي أن تعالجها البحرين، وأن يكون الإجراء المناسب هو الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الستة. كما دعوا إلى إجراء تحقيق نزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومساءلتهم. كما أحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى مكتبين آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، هما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ورحب بفرصة القيام بزيارة قطرية.
ترحب منظمة ADHRB برأي الفريق العامل ويود أن يعرب عن أقصى تأييده له ويكرر دعوة الفريق العامل المعني بالاحتجازالتعسفي للبحرين إلى إطلاق سراح السجناء الستة فورا.
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد الفرق العاملة التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويوجه الفريق العامل، كجزء من إجراءاته العادية، رسائل ادعاءات إلى الحكومات بشأن حالات الاحتجاز التعسفي الموثوق بها. ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يبدي آراءً بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة ما تعسفياً وينتهك القانون الدولي. ويستعرض الفريق العامل القضايا المندرجة في خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من المستحيل الاحتجاج بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولى)، عندما يكون الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحق في الحماية المتساوية للقانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، ضمن أمور أخرى (المادة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة بالغة الخطورة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفياً (المادة الثالثة)؛ والاحتجاز الإداري المطول للاجئين وملتمسي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزياً على أساس المولد أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الآراء السياسية أو غيرها أو نوع الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).
في هذا الرأي، رقم 25/2023، الذي اعتمده الفريق العامل خلال دورته السادسة والتسعين، وجد أنّ جميع السجناء الستة، أحمد علي أحمد يوسف، علاء منصور محمد رضا أحمد أنصيف، حسين علي حسن علي محمد مطر، حسين علي جعفر محمد عبد الله ومحمد علي محسن عبد الله بداو وسيد حسين سعيد علوي علي محمد الخباز قد تم احتجازهم بشكل تعسفي وفق المادة الأولى (التي تفتقر إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية)، (احتجازه يعتبر تعسفيا بسبب الطابع غير العادل لمحاكمته).
وقد ألقي القبض على جميع الأفراد الستة دون أمر قضائي، وتعرض أربعة منهم للاختفاء القسري وتعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية، والضرب البدني، والحرمان من النوم، والمضايقة اللفظية والتهديد، والتعرية القسرية في غرفة شديدة البرودة، والوقوف القسري لساعات، والحرمان من الصلاة، والتقييد، وتعصيب العينين، والحرمان من الرعاية الطبية أثناء جائحة كورونا. كما حُرموا من الاستشارة القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة. ومن المهم ملاحظة أن ثلاثة أفراد – أنصيف ومطر والخباز – كانوا قاصرين أثناء اعتقالهم وتعرضوا أيضا لأساليب خطيرة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والحرمان من مقابلة محامِ.
ويذكر الفريق العامل أن الحكومة البحرينية لم ترد على الادعاءات القائلة بأن جميع الأفراد الستة اعتقلوا دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب إلقاء القبض عليهم. ولذلك، لم يتم الاحتجاج بالأساس القانوني للتوقيف. ومع ذلك، بينما يشير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الحكومة معفاة من تقديم مذكرة في قضية يوسف، الذي ألقي القبض عليه متلبسا وفقا لادعاء الحكومة، أو أثناء ارتكاب الجريمة، يخلص الفريق العامل إلى أن الحكومة ما زالت لا تضع أساساً قانونياً لاعتقال جميع الأفراد الستة من بينهم يوسف ، والتي تنتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم عرضهم على الفور أمام القاضي كما هو مطلوب. ويشير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى ضرورة مثول الأفراد أمام قاض في غضون 48 ساعة، وأن أي تأخير «يجب أن يظل استثنائياً وأن يكون مبرراً في ظل هذه الظروف». وبما أنه لم يتم إحضار أي من الأفراد خلال هذا الوقت المحدد، فقد انتهكت السلطات بذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى أنه ينبغي إحضار الأطفال في غضون 24 ساعة أمام القاضي عند إلقاء القبض عليهم، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للقصر الثلاثة.
ويشير الفريق العامل أيضًا إلى أن الحكومة لا تنفي الادعاء الذي قدمته ADHRB بشأن الاختفاء القسري لأربعة أفراد ولكنها ببساطة «تبين عدد الزيارات ومكالمات الفيديو للأفراد الستة منذ بداية جائحة COVID-19 حتى 8 مارس 2023.» ومع ذلك، تم القبض على مطر فقط في عام 2022، والأفراد الخمسة الآخرون اعتقلوا بين عامي 2013 و 2017. وعليه، خلص الفريق العامل إلى أن ثلاثة أفراد، هم يوسف وأنصيف وعبد الله، تعرضوا للاختفاء القسري الذي وصفه بأنه «شكل مشدد من أشكال الاحتجاز التعسفي».
أخيرًا، يشير الفريق العامل المعني بالالاحتجاز التعسفي أيضًا إلى أن عدم قدرة الأفراد الستة على الطعن في احتجازهم من خلال منعهم من الوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك «أفراد الأسرة والموظفين الطبيين والمحامين المستقلين»، هو أيضًا انتهاك ارتكبته الحكومة. وهذا ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 58 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) بشأن حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي.
وبناء على ما تقدم، خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز جميع الأفراد الستة هو احتجاز تعسفي في إطار المادة الأولى بسبب عدم وجود أساس قانوني.
ويشير الفريق العامل إلى أن المصدر (منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين) أثبت أن جميع الأفراد الستة قد حُرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب انتهاكات تتعلق باستفادتهم من محام منذ اعتقالهم وأثناء استجوابهم. واستُجوب السيد يوسف دون حضور محام، ورغم أن محامياً كان حاضراً في نهاية المطاف أثناء مقابلته ومحاكمته، لم يُسمح لهما بالتحدث. وحُرم أنصيف وعبد الله والخباز من الاستعانة بمحام طوال التحقيقات والمحاكمات. ولم يتمكن السيد مطر من الاتصال بمحاميه أثناء التحقيق معه ومحاكمته. واستُجوب السيد بداو بدون محام، ولم يُسمح لمحاميه بالتحدث أثناء محاكمته. وعليه، يشير الفريق العامل إلى أن جميع الأفراد الستة لم يُمنحوا الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، منتهكاً بذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تشير إلى حق القاصرين الثلاثة بموجب اتفاقية حقوق الطفل في الحصول على المساعدة القانونية للدفاع عنهم، وهو ما لم يكن الحال بالنسبة لأنصيف ومطر والخباز.
ويشير الفريق العامل بعد ذلك إلى أن منظمة ADHRB قدمت وصفاً مفصلاً للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد الذي تعرض له الأفراد. وتقول الحكومة إن ثلاثة من الأفراد، هم يوسف وأنصيف ومطر، لم يدّعوا التعذيب أو سوء المعاملة ولم يقدموا شكاوى إلى وحدة التحقيقات الخاصة (SIU)، ولم يقدم بداو وعبد الله والخباز أي شكوى. وعلاوة على ذلك، لم تتلق الشكاوى المقدمة من الأسرإلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أي رد. ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء فعالية وحدة التحقيق الخاصة ، مشيراً إلى أن أمين المظالم ووحدة التحقيق الخاصة «كان لهما أثر ضئيل أو معدوم». بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الحكومة فيما يتعلق بمعاينة شخصين من قبل طبيب شرعي يفتقر إلى تفاصيل محددة. ويخلص الفريق العامل إلى أن منظمة ADHRB قدمت قضية ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة، وتبين بذلك إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان. ويخلص الفريق العامل إلى أن السلطات البحرينية قد انتهكت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، والمادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب في حالات القصر الثلاثة.
وبما أن خمسة أفراد اعترفوا نتيجة للتعذيب، بينما اعترف الشخص السادس تحت التهديد بالتعذيب، يشير الفريق العامل إلى أن «قبول إفادة تم الحصول عليها بالتعذيب كدليل يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة». وينتهك استخدام التعذيب للحصول على اعترافات المواد 2 ، 15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما يشير الفريق العامل إلى أن «الاعترافات التي تدين نفسها تتضخم عندما تكون الضحية طفلة» حول قضية أنصيف ومطر والخباز. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن يوسف وأنصيف ومطر والخباز من تقديم أدلة أثناء المحاكمة. في الوقت ذاته، يشير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الحكومة فشلت في معالجة ادعاء الأدلة الملفقة في قضية أنصيف والحكم الغيابي.
ونتيجة لذلك، يرى الفريق العامل أن حقوق الأشخاص الستة في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفياً في إطار المادة الثالثة.
وبالنظر إلى الوقائع المعروضة، يعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء التعذيب الذي تعرض له الأشخاص الستة والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال جائحة كوفيد. ويذكر الفريق العامل أيضاً بالحق في التعليم، لأن جميع الأفراد الستة كانوا طلاباً وقت إلقاء القبض عليهم، ويدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذا الحق. وأخيرا، يكرر الإعراب عن استعداده للقيام بزيارة قطرية للبحرين.
وتؤيد منظمة ADHRB تأييداً تاماً توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجازالتعسفي وتكرر دعوته إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء الستة ومنحهم التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي. وتكرر ADHRB مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ونزيه في الحرمان التعسفي من حريته لاتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة الجناة.