نشر فريق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً اليوم كان قد أصدره في 26 نوفمبر 2020 بشأن “علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي” و”حسن أسد جاسم جاسم نصيف” و”حبيب حسن حبيب يوسف” و”علي أحمد علي أحمد فخراوي” ومحمد أحمد علي أحمد فخراوي” ونوح عبد الله حسن أحمد حسن آل أمروم”.
بناءً على هذا الرأي، قرر فريق “WGAD” أن الحالات الست تظهر نمطاً من الاعتقال من دون أمر قضائي واستخدام المسؤولين للتعذيب لانتزاع الاعترافات، منتهكين بذلك القانون الدولي. يطلب الفريق العامل من حكومة البحرين أن تتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع من دون أي تأخير وجعله مطابق للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويشمل ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الذين لا يزالون قيد الاحتجاز. ويرى الفريق العامل، مع مراعاة جميع ظروف الحالة، أن التعويض المناسب هو إطلاق سراح “عليوي” و”نصيف” و”يوسف” و”علي فخراوي” و”محمد فخراوي” و”آل أمروم” فوراً ومنحهم الحق في التعويض، وفقاً للقانون الدولي. وفي السياق الحالي لوباء كورونا والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز، يطالب الفريق العامل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عنهم.
ومن الناحية العملية، تتلقى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ADHRB) بانتظام، معلومات من أفراد بحرينيين وتستخدمها كدليل رئيسي في الشكاوى المقدمة من الأمم المتحدة. ترحب منظمة ADHRB بهذا الرأي الذي أبدته الأمم المتحدة، وتحث السلطات البحرينية على اتباع التوصيات من دون أيّ تأخير.
إن فريق WGAD هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكجزء من إجراءاته الدورية، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات الاحتجاز التعسفي الموثوقة. كما قد يبدي الفريق العامل رأيه حول ما اذا كان احتجاز فرد أو جماعة تعسفياً وانتهاكاً للقانون الدولي. ويستعرض فريق WGAD القضايا تحت 5 فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من الواضح أنه يستحيل الاحتجاج بالأساس القانوني الذي يبرر الحرمان من الحرية (الفئة 1)، عندما يكون الحرمان من الحرية ناتج من ممارسة الحق بالتمتع بحماية قانونية متساوية والحرية الفكرية وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وغيرها (الفئة 2)، وعندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفياً (الفئة 3)، الاحتجاز الإداري لفترات طويلة للاجئين وملتمسي اللجوء (الفئة 4)، وعندما يكون الاحتجاز تمييزياً على أساس الولادة والقومية والأصل العرقي أو الإجتماعي واللغة والدين والحالة الإقتصادية والرأي السياسي والجنس أو لأي سبب آخر (الفئة 5).
في هذا الرأي، يجد فريق WGAD أن الأفراد الستة : “علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي” و”حسن أسد جاسم جاسم نصيف” و”حبيب حسن حبيب يوسف” و”علي أحمد علي أحمد فخراوي” ومحمد أحمد علي أحمد فخراوي” ونوح عبد الله حسن أحمد حسن آل أمروم“، المعتقلين حالياً في سجن جو، أدينوا بصورة غير قانونية وعانوا من مجموعة من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.
تتراوح مواعيد اعتقالهم بين مايو 2011 وسبتمبر 2015. وتشمل الانتهاكات المزعومة إلقاء القبض دون مذكرة، والاختفاء القسري، والتعذيب. وتشمل أكثر أساليب التعذيب شيوعاً، المبلغ عنها، الضرب في جميع أنحاء الجسم والحلامان من النوم والاحتجاز في غرف باردة والتهديدات الموجهة ضدّ أفراد العائلة. كما كان اثنان من المدعى عليهم قاصرين وقت إلقاء القبض عليهما (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي وحسن أسد جاسم جاسم نصيف). وقد وقع أربعة من المدعى عليهم على الأقل اعترافات بالتهم المنسوبة إليهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له.
وقد حُرم المدعى عليهم جميعاً من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم الاتصال بشكل محدود فقط وفي فترات معينة. وقد لاحظ فريق WGAD نمطاً ثابتاً في سلوك السلطات البحرينية في عدم تقديم مذكرات اعتقال أو ذكر أسباب الاعتقال. وكثيراً ما لا يقدم إشعار فوري بالرسوم، ما يشير الى أن عدم الامتثال لإجراءات الاعتقال هو مشكلة ممنهجة. وبالفعل، أفاد فريق WGAD بأن الأفراد الستة اعتقلوا من دون مذكرة: ولم ترد الحكومة على هذا الإدعاء.
علاوة على ذلك، لم يمثل أي من الأفراد على الفور أمام سلطة قضائية للطعن في شرعية احتجازهم. وبعد إلقاء القبض على السيد “محمد الفخراوي” تعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وقد ذكرت الحكومة أن الادعاء بأن الاختفاء القسري قد استخدم من قِبَل السلطات غير مثبت. إلا أن الحكومة فشلت في تحديد موقع الأفراد بعد اعتقالهم، أو ذكر أي معلومات تشير إلى أن أسرهم ومحاميهم علموا بمصيرهم أو أماكن وجودهم. تنتهك حالات الاختفاء القسري هذه المادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشكل أحد أشكال الاحتجاز التعسفي الخطيرة. كما وضع السيد محمد فخراوي والسيد آل أمروم خارج نطاق حماية القانون، وذلك انتهاكاً للمادة 6 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 16 من الاتفاقية. بالاضافة الى ذلك، وبينما استطاع السيد يوسف الاتصال بقريبه وإخباره، يوم اعتقاله، أنه محتجز في إدارة التحقيقات الجنائية، احتجزته السلطات بعد ذلك في مكان معزول واستجوبه لمدة 25 يوما من دون حضور محام.
تعرّض جميع الأفراد الستّة للتّعذيب وسوء المعاملة، ممّا أسفر عن اعترافات منتزعة بالإكراه في أربع حالات على الأقل. ويعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء ادّعاءات التّعذيب و/أو إساءة المعاملة أثناء اعتقال و/أو احتجاز السّادة عليوي ونصيف ويوسف وعلي فخراوي ومحمد فخراوي وآل أمروم. كما يلاحظ الفريق العامل أن الحكومة ذكرت في بعض الحالات أنّها حققت في هذه الادّعاءات، ولكن هذه القضايا قُدّمت أو حُفظت.
وتُقدَّم أربع حالات كحرمان من الحرّيّة من الفئة الأولى، دون أيّ مبرّر قانونيّ للاحتجاز، وتُقدَّم جميع الحالات السّتّ باعتبارها حالات حرمان من الحرية من الفئة الثّالثة، تظهر ممارسة منتظمة من الاعتقالات وعمليّات التّفتيش دون الحصول على الإذن اللازم للقيام بذلك، أو انتهاكات أخرى لحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم إمكانيّة الوصول إلى محامٍ، وجلسات الاستماع التي تُجرى غيابيًّا، والاعترافات التي تمّ الحصول عليها عن طريق التّعذيب المستخدمة في الإجراءات القضائيّة. في حالة القاصرين، علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف، فإن حكومة البحرين انتهكت العديد من حقوقهما بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل هذه الحقوق: الحق في الحصول على المساعدة القانونيّة على وجه السّرعة، والمساعدة في إعداد دفاعهما، والاستماع إلى محاكمة عادلة بحضور محام.
كان جميع الأفراد محرومين في إمكانية الحصول على تمثيل قانوني. ويقول المصدر أنّ السادة العليوي ونصيف ويوسف وعلي فخراوي ومحمد فخراوي وآل أمروم قدْ أتيحت لهم فرصة محدودة أو بدون أي إمكانيّة للحصول على محامٍ من اختيارهم بعد إلقاء القبض عليهم و/أو أثناء الإجراءات. ذكرت الحكومة أنّ المساعدة القانونيّة تقدّم إلى جميع الأفراد، وفقاً للقانون الجنائيّ. غير أنّ الفريق العامل يلاحظ أن الحكومة لم تقدم مزيدًا من الأدلّة لإثبات صحّة ادّعائها. ويرى الفريق العامل أن الحكومة لم تحترم حقّ السّادة العليوي، ونصيف، ويوسف، وعلي فخراوي، ومحمد فخراوي، وآل أمروم، في الحصول على المساعدة القانونيّة، وهو حقّ أصيل في حرّيّة الشّخص وأمنه، وكذلك الحق في محاكمة عادلة وعلنيّة أمام محكمة مختصّة ومستقلّة ومحايدة، أنشئت بموجب القانون، وفقاً للمواد 3 و9 و10 و11(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يشير الفريق العامل إلى أنّ المصدر ذكر أنّ الأشخاص السّتّة لم يمثلوا على الفور أمام قاضٍ. وأوضحت الحكومة في ردّها أنّ جميع الأشخاص استجوبهم مكتب المدّعي العام الّذي أمر بعد ذلك باحتجازهم. ويذكّر الفريق العامل بأنّه في حين تنصّ المعايير الدّوليّة المنصوص عليها في السوابق القضائية للفريق العامل على أن الشّخص الموقوف سيُعرض على قاضٍ في غضون 48 ساعة، فإن معيارًا أكثر صرامةً هو 24 ساعة ينطبق على السيدين العليوي وآل أمروم بموجب اتّفاقيّة حقوق الطفل. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثل هؤلاء الأفراد أمام مكتب المدّعي العام، الّذي لا يمكن اعتباره سلطةً قضائيّةً لأغراض المادّة 9(3) من العهد.
لم يتطرّق ردّ الحكومة، الذي ذكر أن جميع المحامين كانوا حاضرين في محاكمة الستة أفراد، إلى مسألة عدم السّماح للمحامين بالتواجد أثناء الاستجوابات، ولا معالجة الوقت المحدود الّذي مُنح للتّشاور قبل المحاكمة وأثناءها. ومن الواضح أنّ المبدأ القائل بأنّ لجميع الأشخاص المحرومين من حرّيّتهم الحقّ في الاستعانة بمحامٍ في أيّ وقت أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة، لم يُحترم. ولم يُمنح الأفراد أيضاً حقّهم في الوقت الكافي وفي التّسهيلات اللّازمة لإعداد الدّفاع والاتّصال بمحامٍ من اختيارهم، وكذلك حقّهم في تقديم دفاعٍ فعّال، بموجب المادة 14(3)(ب) و14(3)(د) من العهد. لم يكن على علي عليوي، ومحمد فخراوي، وحسن نصيف، وحبيب يوسف، وعلي فخراوي، ونوح آل أمروم، أيّ اتّصال مع المحامي، ولم يُسمح لهم حتى بمقابلة محاميهم قبل بدء محاكمتهم. كقاصر، انتُهكت أيضًا حقوق حسن نصيف في الحصول على المساعدة القانونيّة في إعداد دفاعه وجلسات استماع عادلة في حضور المساعدة القانونيّة بموجب المادّة 40(2)(ب)’2′ و(3) من الاتّفاقيّة، إلى جانب حقّه في الحصول على المساعدة القانونيّة فورًا بموجب المادة 37(د) من اتّفاقيّة حقوق الطفل.
ووفقًا للفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسّفيّ، فإنّ حرمان علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف، ونوح عبد الله حسن أحمد حسن آل أمروم، من الحرّيّة، مخالف للمواد 3 و8 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 (3) و9 و14 من العهد الدّوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة والمواد 37، و40 من اتّفاقيّة حقوق الطّفل، تعسّفيّ ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثّالثة. وفي ظلّ ظروف معيّنة، قد يشكّل السّجن الواسع النّطاق أو المنهجيّ جرائم ضدّ الإنسانيّة.
في ضوء هذه النتائج، يطلب الفريق العامل من حكومة البحرين أن تتّخذ الخطوات اللّازمة لمعالجة وضع السّادة العليوي ونصيف ويوسف وعلي فخراوي ومحمد فخراوي وآل أمروم، وأن تتماشى مع المعايير الدّولية ذات الصّلة، بما فيها تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
تحقيقًا لذلك، يوصي الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسّفيّ البحرين بأن تفرج عن الأشخاص السّتّة الّذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وأن تمنحهم جميعًا حقًّا واجب النّفاذ في التعويض وغيره من التعويضات، وفقًا للقانون الدّوليّ. وفي السّياق الحاليّ لوباء “كوفيد-19” وما يشكّله من خطر في أماكن الاحتجاز، يدعو الفريق العامل الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن هؤلاء المحتجزين.
يحثّ الفريق العامل حكومة البحرين على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقلّ في الظّروف المحيطة بالحرمان التّعسّفيّ من الحرّيّة للأفراد الستّة بغية محاسبة الجناة. كما يرحب الفريق العامل بفرصة المشاركة البنّاءة مع حكومة البحرين من خلال القيام بزيارة قطرية.
تؤيّد منظّمة ADHRB بالكامل توصيات الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسّفيّ، وتكررّ نداءاتها من أجل الإفراج الفوريّ عن الأشخاص الستّة الّذين ما زالوا محتجزين حاليًّا. ونرحب كذلك بتعليق الفريق العامل المعني بالاحتجاز التّعسّفيّ على الحقّ في الطّعن في شرعيّة الاحتجاز أمام المحكمة، والحقّ في محاكمة عادلة، والحقّ في حرّيّة الرّأي والتّعبير.