أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأياً (رقم 41/2020) بتاريخ 18 سبتمبر 2020، بشأن تسعة مواطنين بحرينيين، ونُشر مؤخراً على الموقع الإلكتروني للفريق العامل وورد في تقريره السنوي الذي يُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان. يتناول الرأي، الذي اعتمده الفريق العامل في جلسته الثامنة والثمانين، المؤرخ 24- 28 أغسطس 2020، قضايا تسعة أفراد أدانتهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين في 16 أبريل 2019 في قضية أطلق عليها قضية حزب الله البحريني، عقب محاكمة جماعية غير عادلة.
وجد الفريق العامل أن قضاياهم تظهر نمطاً من الاعتقال غير المبرر قضائياً واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات؛ كما أُدين المتهمون من قبل الحكومة البحرينية لتورطهم في خلية إرهابية أطلق عليها “حزب الله البحرين”. ولكن مع ذلك، أصرّ الفريق أن اعتقال هؤلاء الأفراد يُعد انتهاكًا للعديد من قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، وطالب حكومة البحرين باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع. ويشمل ذلك الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني، والحصول على مقابل مالي وتعويضات أخرى، بما في ذلك تجديد وثائق هويتهم (كدليل على استعادة الجنسية) وشطب سجلات السوابق الجنائية التابعة لهم وفقًا للقانون الدولي. وفي وضع وباء كورونا العالمي الحالي والتهديد الذي تشكله أماكن الاحتجاز، دعا الفريق العامل الحكومة إلى عدم التردد، بل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن الأفراد التسعة.
يُعد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أحد مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كجزء من إجراءاتها المعتادة، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات الاعتقال التعسفي الموثوقة. يمكن للفريق العامل أيضًا إبداء آرائه بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وفيه انتهاك للقانون الدولي. يستعرض هذا الفريق الحالات التي تندرج تحت خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من المستحيل الاستناد بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية للقانون وحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، وغيرها (الفئة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة صارمة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفياً (الفئة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة)؛ وعندما يتسم الاحتجاز بالتمييز بناءً على الميلاد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر (الفئة الخامسة).
في هذا الرأي، وجد الفريق العامل أن الأفراد التسعة وهم: حسين علي حسن خميس، قاسم أحمد علي حسن المالكي، جواد رضا أحمد عبد النبي أحمد الطريفي، علي حسين أحمد سلمان أحمد العالي، حسن علي عبد الله حسن سلمان فتيل، أحمد محمد حسن ميرزا حسن كاظم، حسين علي محسن علي مهنا، منصور عبد الواحد حسن محمد الدولابي وحسن موسى جعفر محمد علي؛ معتقلون في سجن جو ومركز احتجاز الحوض الجاف، وقد أدينوا بشكل غير قانوني وعانوا من عدد كبير من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.
تتراوح تواريخ اعتقالهم من سبتمبر 2013 إلى فبراير 2018. وتشمل الانتهاكات المزعومة عمليات توقيف دون أمر قضائي، وإختفاء قسري وتعذيب. أكثر أساليب التعذيب شيوعًا تشمل الضرب الجسدي وسوء المعاملة النفسية والإهانات اللفظية والاحتجاز لفترات طويلة دون معرفة التهم والتهديدات ضد المعتقل وعائلة السجين والإساءة لمذهب المعتقل؛ ومن أحد المتهمين (السيد علي) الذي كان قاصراً عندما ألقي القبض عليه في ذلك الوقت. ونتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له، اعترف العديد من المتهمين اعترافات مزيفة.
حُرم المتهمون جميعًا من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم في بعض الأحيان بزيارات محدودة في فترات معينة. كما أنه عُقدت إحدى جلسات الاستماع في غياب المتهم (السيد كاظم)، مع احتجازه في حافلة أثناء الإجراءات؛ فلم يُسمح للعديد من الأفراد بتقديم أي دليل دفاعي أو استدعاء الشهود. كما تعرّض الأشخاص التسعة للعقاب بتجريدهم من جنسيتهم، ولكن تم استعادة ذلك بموجب المرسوم الملكي في 21 أبريل 2019. خلال هذه العملية، أثار محامو المتهمين عدة دفاعات، بما في ذلك بطلان إفادات الشهود، والاعتقال والتفتيش بدون إذن قضائي، وانتزاع الإعتراف تحت وطأة التعذيب. كما ناقش المحامون بأن شهادة متهمين آخرين باطلة أيضًا بسبب انتزاعها قسراً. رفضت المحاكم هذه الحجة رفضًا قاطعًا وفشلت في معالجة القضية بموجب القانون البحريني؛ فإن أوامر التوقيف مطلوبة دستوريًا.
كما استندت المحكمة إلى قانون مكافحة الإرهاب البحريني لتبرير الإجراءات التي اتخذتها السلطات. ونص القانون على أنه “في حالة وجود أدلة كافية على اتهام شخص بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، يتم توقيف المتهمين لمدة لا تزيد عن ثمانية وعشرين يومًا.”[1] ولكن تبقى الحقيقة أن العديد من المتهمين احتجزوا لفترة تزيد عن 28 يومًا وتعرضوا أيضًا للاختفاء القسري؛ على سبيل المثال، احتُجز حسين علي حسن خميس في البداية لمدة 45 يومًا، وكان معصوب العينين لمدة 42 يومًا من تلك الأيام. والجدير بالذكر أيضًا أن لجنة حقوق الإنسان قد وجدت تعريف الأعمال الإرهابية في هذا القانون شديدة العمومية والغموض، مما قد يجرم حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.[2]
رفضت المحكمة ادعاءات التعذيب بسبب عدم تلقي تقارير متعلقة بالإصابات من وحدة الطب الشرعي وعرضت سحب الاعترافات كاستراتيجية للإفلات من العقاب. ولكن إن هذا ينتهك دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)[3]. وفي الوقت ذاته، فإن التزامات البحرين القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلاهما يتطلبان إجراء تحقيق كامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
بينما تؤكد الحكومة أنه تم اتباع الإجراءات القانونية، في حالات خرق القانون الدولي الذي يشكل احتجازًا تعسفيًا، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الحكومة. بمجرد الإصرار على اتباع الإجراءات الصحيحة هو رد غير كاف لتفنيد الادعاءات [4]. إلى جانب تراجع الحكومة عن قرار الاعتقالات غير المبررة قضائياً، فقد فشلوا أيضًا في معالجة الادعاءات بأن سبعة أفراد (خميس والمالكي والطريفي والعالي وفتيل والدولابي وعلي) لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم حين أُلقي القبض عليهم. في حالتي خميس والمالكي، تم إبلاغهم فقط بالتهم أثناء المحاكمة، بعد استجوابهم بتهم أخرى. ولم يقتصر الأمر على أن الاعتقالات التسعة كانت مخالفة للمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث لا يمكن حرمان الحرية إلا لأسباب مماثلة وفقًا لإجراءات قانونية؛ بل كانت مخالفة للمادة 9(2) أيضاً التي تنص على ما يلي: حين يُلقى القبض على شخص معين، يجب إبلاغه على الفور بالتهم الموجهة إليه. في حالة الإخفاق في تقديم أوامر الاعتقال، للتبرير وضمان الإشعار بالتهم في الوقت المناسب، لم تضع السلطات أساسًا قانونيًا للاعتقالات. وجد الفريق العامل مرة أخرى أدلة على أن عدم الامتثال لإجراءات الاعتقال يمثل مشكلة ممنهجة في البحرين.[5]
كما رفضت الحكومة معالجة التأخير في إحضار كل متهم أمام سلطة قضائية وانتهاكها للمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص، التي تنص على وجوب تقديم أي شخص موقوف أو محتجز أمام قاضٍ بشكل فوري. ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن 48 ساعة هي فترة زمنية كافية، مع اعتبار أي تأخير أطول من هذا الوقت هي حالة استثنائية، لا يمكن تبريرها إلا في ظروف معينة. في حين أن المادة 27 من قانون حماية المجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية تسمح بفترة احتجاز مدتها 28 يومًا، ولكن معظم فترات الاعتقال تجاوزت بكثير هذا الإطار الزمني (خميس – 10 أشهر والمالكي – أكثر من عام والعالي – 35 يومًا وفتيل – 6 أسابيع والدولابي – شهر و 27 يومًا ومهنا – 40 يومًا وعلي – لأكثر من أسبوع ثم 45 يومًا)، مع عدم تقديم الحكومة أي مبرر للتأخير. بالإضافة إلى ذلك، مثل الأفراد أمام النيابة العامة التي لا يمكن اعتبارها سلطة قضائية لأغراض المادة 9 (3). في حالة السيد علي، الذي كان قاصراً حين ألقي القبض عليه، فإن التأخير بهذه الحالة خاصةً خطير؛ فهو لا ينتهك فقط المعيار الصارم المتمثل في 24 ساعة، والذي يجب الالتزام به عند إحضار القاصر أمام المحكمة[6]، بل ينتهك أيضًا المادة 37 (d) من اتفاقية حقوق الطفل.
كما أخفقت الحكومة في معالجة ادعاءات الاختفاء القسري، أي الحرمان من الحرية رغماً عن إرادته من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين رفضوا الكشف عن مصير الأفراد التسعة ومكان وجودهم[7], وهذا يتعارض مع المادتين 9 و 14 من العهد ويشكل شكلاً مشدداً من أشكال الاحتجاز التعسفي[8]. بكونه خارج حماية القانون، لا يقتصر الأمر فقط على انتهاك آخر للمادة 16 من العهد، بل للمادة 6 أيضاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبينما من المرجح جداً تعرض الأفراد التسعة للاختفاء القسري، لم يتمكن الفريق العامل من الحصول على معلومات محددة بشأن جميع الحالات الفردية. وبالتالي، سيحيلون قضايا السيد خميس والسيد الطريفي والسيد فتيل والسيد علي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
واحتُجز ثمانية من الأشخاص، جميعهم باستثناء السيد كاظم، في البداية بمعزل عن العالم الخارجي دون أن يتمكنوا من الطعن في احتجازهم وفقاً للمادة 9 (4) من العهد. ويؤكد الفريق العامل أن هذا ينتهك حقهم في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة بموجب المادة 9 (4) من العهد والمادة 37 (d) من اتفاقية حقوق الطفل[9]. كما ورد في اتفاقية حقوق الإنسان، فإن الرقابة القضائية هي ضمانة أساسية للحرية الشخصية، وهي ضرورية لضمان أن يكون للاحتجاز أساس قانون[10]. فالحبس الانفرادي ينتهك حقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 (3) من العهد والمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويضيف الفريق العامل أيضًا أنه بالاتفاق مع لجنة حقوق الإنسان، فإن تعريف الإرهاب بموجب القانون البحريني رقم 58 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي تمت بموجبه محاكمة الأفراد التسعة، هو تعريف عمومي للغاية، مما يزيد من دعم استنتاجهم بأن عمليات الاحتجاز كانت غير قانونية. وبما أن الحكومة لم تكن قادرة على إرساء أساس قانوني لاحتجاز الأفراد التسعة، فإن احتجازهم يقع ضمن فئة الاحتجاز التعسفي 1.
ويرى الفريق العامل أيضًا أن الأدلة ذات مصداقية في الإشارة إلى تعرض الأفراد التسعة للتعذيب وسوء المعاملة مما أدى إلى الاعترافات القسرية. وأشاروا إلى أن بعض سوء المعاملة المزعوم (مثل التهديدات والتشهير الديني) لن يترك علامات جسدية كما وإنهم يشككون في قرار الحكومة في الوقت المناسب الذي اختارته لإجراء الفحوصات الطبية. وهذا ليس فقط انتهاكًا خطيرًا للحظر المطلق للتعذيب كقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، ولكن أيضًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 2 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وذكر الفريق العامل أيضاً أنه تلقى ادعاءات ذات مصداقية بأن السيد علي قد تعرض للتعذيب في مناسبتين منفصلتين، الأمر الذي ينتهك أيضاً المادة 37 (أ) و (ج) من اتفاقية حقوق الطفل. ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل يتجاوز الاستفسارات التي ذكرتها الحكومة.
وعقب عدم وجود تعليقات للحكومة على الغياب المزعوم لمحامي أثناء الاستجواب عند الإدلاء بالاعترافات، يعتبر الفريق العامل الادعاءات المتعلقة بالاعترافات القسرية موثوقة. أي اعترافات في غياب التمثيل القانوني غير مقبولة كدليل في الإجراءات الجنائية[11]. علاوة على ذلك، فإن أي إفادة يتم الحصول عليها من خلال التعذيب وسوء المعاملة تجعل الإجراءات غير عادلة. يقع على عاتق الحكومة مسؤولية إثبات أن الإفادات تم الإدلاء بها بحرية[12]، ولكن لم يتم القيام بذلك.
ونتيجة لذلك، تنتهك الحكومة البحرينية حق الأفراد في افتراض البراءة بموجب المادة 14 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي حالة السيد علي بموجب المادة 40 (2) (ب) (1) من إتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك ، فإن حقهم في عدم إكراههم على الاعتراف بالذنب ملزم بموجب المادة 14 (3) (ز) من العهد والمادة 40 (2) (ب) (4) من إتفاقية حقوق الطفل. كما أن ممارسة الضغط المتعمد للحصول على اعتراف ينتهك المواد 2 و 13 و 15 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وبناءً على ذلك، سيحيل الفريق العامل القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم التدخل عند وجود ادعاءات بالتعذيب يرقى إلى انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة بموجب المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[13]. ونتيجة لذلك، سيحيل الفريق العامل القضية أيضًا إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
في 16 أبريل 2019 ، أدين الأفراد في محاكمة جماعية شملت 169 متهمًا. ولم يكن هناك أي مبرر لاتخاذ إجراءات محاكمة ضد هذا العدد الكبير من المتهمين. يُنظر إلى المحاكمات الجماعية على نطاق واسع على أنها تتعارض مع مصالح العدالة ولا تفي بمعايير المحاكمة العادلة. وذكر الفريق العامل أنه غير مقتنع بإمكانية حصول جميع المدعى عليهم بهذه الأعداد على تقييم فردي مناسب للجرم دون أي شك معقول، لذلك فإن السلطات تنتهك المادة 14 (1) من العهد.
وقد قُيّد ما لا يقل عن ثمانية من الأفراد، جميعهم باستثناء السيد كاظم، من الوصول إلى التمثيل القانوني. رد الحكومة، بأن الأفراد التسعة كان لديهم محامون حاضرون في محاكمتهم، لا يتطرق إلى قضية عدم السماح للمحامين بالحضور أثناء الاستجوابات، أو يتطرق إلى الوقت المحدود الممنوح للتشاور قبل وأثناء المحاكمة. من الواضح أن المبدأ القائل بأن جميع الأشخاص المحرومين من الحرية لهم الحق في الاستعانة بمحام في أي وقت أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بعد القبض عليهم مباشرة[14]، لم يُحترم. لم يُمنح الأفراد حقهم في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع محام من اختيارهم، وكذلك حقهم في تقديم دفاع فعال، بموجب المادة 14 (3) (ب) و 14 (3) (د) من العهد. بصفته قاصرًا، تم انتهاك حق السيد علي في الحصول على مساعدة قانونية في إعداد دفاعه ومحاكمة عادلة في وجود مساعدة قانونية بموجب المادة 40 (2) (ب) (2) و (3) من الاتفاقية، إلى جانب حقه في الحصول الفوري على المساعدة القانونية بموجب المادة 37 (د) من اتفاقية حقوق الطفل.
كما لاحظ الفريق العامل ادعاءات أخرى تتعلق بانتهاكات الجماعات مثل المحاكمة الغيابية (السيد كاظم)، وعدم القدرة على الطعن أو تقديم الأدلة (السيد خميس، والسيد العالي، والسيد مهنا)، واستخدام الأدلة المزروعة. وساهمت هذه الممارسات في إجراءات غير عادلة ومتحيزة في انتهاك للمادتين 14 (1) و14 (3) (د) و (ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بما أن هذه الادعاءات تثير التساؤلات الجدية حول حياد المحاكم البحرينية، فإن الفريق العامل سيدرج هذه الأمور لإحالتها إلى المقرر الخاص المذكور أعلاه المعني باستقلال القضاة والمحامين. وبلغت التجاوزات القانونية إلى حد أن طابع احتجاز الأفراد التسعة يندرج أيضًا ضمن الفئة 3 للفريق العامل.
واستناداً إلى التقارير التي تفيد بأن المحتجزين مُنعوا من ممارسة شعائرهم الدينية وروايات الإزدراء الديني المصاحب للتعذيب الجسدي، فإن الفريق العامل سيحيل القضية أيضاً إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
وأوضح الفريق العامل أنه يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد التسعة ويطلب من الحكومة ضمان تلقيهم العلاج الطبي. هذه القضية هي للأسف واحدة من عدة قضايا عُرضت مؤخراً على الفريق العامل بشأن الاحتجاز التعسفي في البحرين[15]. ويرحب الفريق العامل بفرصة المشاركة البناءة مع الحكومة من خلال زيارة البلد وقد مدد هذه الزيارة في مناسبات عديدة. ووفقًا للفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، فإن احتجاز الأفراد التسعة مخالف للمواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 (3) و 9 و 14 و 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقع أيضًا ضمن الفئتين الأولى والثالثة من توصيفات الفريق العامل للاحتجاز التعسفي.
ويطلب الفريق العامل من حكومة البحرين اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الأفراد التسعة دون تأخير. وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تمنحهم حق الحصول على تعويضات وغيرها من الجبر والمسح الكامل لسجلاتهم الجنائية وفقاً للقانون الدولي. كما يحث الفريق العامل حكومة البحرين على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة باحتجازهم التعسفي واتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة الجناة.
تدعم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين توصيات الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي وتردد دعواتها للإفراج الفوري عن الأفراد التسعة الذين لا يزالون محتجزين حاليًا. كما نرحب بالتعليق الذي قدمه الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في شرعية الاحتجاز أمام محكمة والحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة. نحث السلطات البحرينية على قبول طلب الفريق العامل لزيارة البلد، والذي لم يتم الرد عليه منذ يناير 2017.
[1] المادة 27 من القانون رقم 58/2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المعدّل بمرسوم تشريعي رقم 68/2014
[2] CCPR/C/BHR/CO/1, para. 29
[3] سلسلة التدريب المهني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان رقم 8/Rev.1(2004)
[4] (A/HRC/19/57, para. 68).
[5] 5/2020, 73/2019, 59/2019, 31/2019, 79/2018, 51/2018, 55/2016, 41/2015.الرأي رقم
[6] لجنة حقوق الإنسان ، تعليق عام رقم 35, para. 33 الرأي رقم 5/2020, para. 72; 73/2019, para.82; 14/2015, para.29. لجنة حقوق الطفل ، تعليق عام رقم 24, para. 90.
[7] A/HRC/16/48/Add.3, para. 21
[8] انظر أيضاً الرأي رقم 11/ 2020, para.41; 6/2020, apar. 43; 5/2020,para. 74.Para17. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 35،
[9] رأي رقم 45/2019، 33/2019، 32/2019، 46/2017، 45/2017
[10] A/HRC/30/37, para. 3.
[11] رأي رقم 73/2019 الفقرة. 91 ؛ 59/2019 ، الفقرة. 70 ؛ 14/2019 ، الفقرة. 71 ؛ 1/2014 ، الفقرة. 22 ؛ E / CN.4 / 2003/68 ، الفقرة. 26 (هـ). لجنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم 24 ، الفقرة. 60.
[12] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 32 ، الفقرة. 41.
[13] ب) ( رأي رقم 32/2019 ، الفقرة. 44 ؛ 53/2018 ، الفقرة. 77
[14] A / لجنة حقوق الإنسان / 30/37 ، المبدأ 9 والمبدأ التوجيهي 8. لجنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم 24 ، الفقرة. 95 (هـ) ؛ CRC / C / BHR / CO / 4-6 44ب) الفقرة.).
[15] الآراء الارقام 5/2020 ، 73/2019 ، 59/2019 ، 31/2019 ، 79/2018 ، 51/2018 ، 13/2018 ، 55/2016 ، 35/2016 ، 41/2015 ، 23/2015 ، 37/2014 ، 34/2014 ، 27/2014 ، 25/2014 ، 22/2014 ، 1/2014 ، 12/2013 ، 6/2012.